أعلن النائب الدكتور عبد الكريم الكندري عن أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، وذلك لحظر حمل الأسلحة البيضاء في أماكن أو أوقات معينة، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.
ونصت الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر المواد التالية.
مادة ثانية: يضاف البند رقم 5 إلى المادة الأولى في فصل الأحكام العامة، التعريف التالي:
5 – الأسلحة البيضاء: هي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي أو الدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أ أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
مادة ثالثة: تضاف المادة 15 مكرراً إلى المرسوم بقانون:
لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أوحمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية التي يخضع فيها عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، وتتضمن حظر حمل هذه الأسلحة في أماكن أو أوقات معينة.
مادة رابعة:
تضاف المادة 25 مكرراً إلى المرسوم بقانون:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية الذي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة مع مصادرة السلاح.
مادة خامسة:
على الوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
إن وجود الأسلحة البيضاء في أيدي المراهقين والأحداث أصبحت من أخطر القضايا الاجتماعية والأمنية، كونها سهلة في حملها وتخبئتها لاستخدامها في القتل والضرب والجرح والسرقة فضلا عن كونها غير مكلفة وتباع بأرخص الأثمان وهذا ما ساهم في انتشارها وانتشار الجريمة، إضافة إلى عدم وجود قانون يجرم حملها أو ينظم بيعها في المحلات.
لذلك صدر هذا القانون للحد من تلك الظاهرة التي أقلقت المجتمع الكويتي والتي بسببها وقع ضحايا في عمر الزهور وعمقت مآسي وأحزان أسر، إذ تضمن القانون في مادته الأولى نصا بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة ۱۹۹۱ في شأن الأسلحة والذخائر.
وجاءت المادة ثانية بإضافة تعريف في المادة الأولى في فصل الأحكام العامة هو :
5. الأسلحة البيضاء : هي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس ( عصي تنتهي بكرة ذات أشواك ) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على لأشخاص.
أما المادة الثالثة فقد أضافت المادة 15 مكررا إلى المرسوم بقانون بحيث لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر بل لإخضاعها لتنظيم خاص يصدر من وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية التي ينظم بها عمليات الاستيراد أو البيع، وتحديد الأماكن والأوقات التي يحظر حمل هذه الأسلحة فيها.
أما المادة الرابعة فهي لإضافة المادة ۲5 مكررا إلى المرسوم بقانون بالنص بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية الذي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون مع مصادرة الأسلحة البيضاء.