تقدم النائبان عمر الطبطبائي وعبد الله الكندري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد رقم (1 و 3 الفقرتين الأولى والثانية ، وهـ الفقرة الأولى) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (1):
” تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم بيت الزكاة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف وزير المالية”.
مادة (3) فقرة أولى وثانية:
” يكون لبيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
۱- وكيل وزارة الخارجية أو من يمثله.
٢- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية .
٣. المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4. الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف.
.5 ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
6- وكيل وزارة المالية.
ستة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة يتم اختيارهم وتعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، ويتم اختيار نائب لرئيس مجلس الإدارة من بينهم بقرار وزاري”.
مادة (5) فقرة أولى:
” يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط”.
(المادة الثانية):
يضاف بند جديد (د) إلى المادة رقم (۲) من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه نصه الآتي:
د – الأموال المحصلة تنفيذًا للقانون رقم (46) لسنة 2009 المشار إليه “.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نص الدستور الكويتي على استقلال السلطات الثلاث مع توافر أواصر التعاون والتنسيق بينهم في أداء الاختصاصات والمهام المناطة بكل منهم.
وقد أنشأت دولة الكويت العديد من الهيئات والمؤسسات المستقلة لتفردها بتقديم الخدمات المناطة بها بعيدًا عن الإجراءات الإدارية المتعارف عليها في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
وكان من بين هذه الهيئات بيت الزكاة، حيث ارتأى المشرع استقلالية بيت الزكاة كهيئة مستقلة تناط بها مهمة تنفيذ الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة الأمر الذي يتطلب توفير نظام مالي محكم لحساب الزكاة وجمعها وتصنيفها وتوزيعها حسب المصارف الشرعية وبالمقادير التي يتم وضع ضوابط ومعايير لها وكذلك التعاملات والتحويلات مع البنوك والمؤسسات المالية مما يضفي على أعماله وأنشطته الطابع المالي في جمع الزكاة والخيرات واستثمار أموال الصدقات والوصايا والأثلاث في محافظ مالية وعقارية واحتساب زكاة الشركات والأفراد والأسهم والسندات بالتعاون والتنسيق مع هيئة أسواق المال، وكذلك مع صدور القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة والذي تشرف عليه وزارة المالية وتقوم بتحويل نسبة من حصيلته إلى بيت الزكاة.
ونظرا لتوسع أعمال بيت الزكاة وازدياد أنشطته المحلية والخارجية والتزامه بتنفيذ العديد من المهام والمشروعات خاصة بعد ازدياد موارده المالية نتيجة تطبيق القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه والحاجة الماسة إلى الرقابة المالية وأن يكون عمله وفقًا لمعايير وأسس محاسبية توافق المعايير الدولية.
ونظرًا لعدم تلبية مواد القانون رقم (5) لسنة 1982 لهذه المهام في المواقف المفاجئة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة من شأنها تمكين بيت الزكاة من الاستمرار في تنفيذ برامجه وأنشطته وفق ما هو مخطط لها وبما يعزز مكانة دولة الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني داخلية وخارجية والحفاظ على استمرارية كفاءة أدائه وعمله المؤسسي وفق أنظمة مالية ومحاسبية.
وتماشيًا مع المتطلبات الدولية، وباعتباره مؤسسة حكومية تهتم بالعمل الخيري داخل وخارج دولة الكويت ما يجعله مؤسسة ذات طابع مالي يستدعي خضوع أعماله لأنظمة مالية ومحاسبية يستوجب معه أن يكون تحت إشراف وزارة المالية وترؤس وزير المالية لمجلس إدارته لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية على أعماله وتكريس المساءلة بشأنه، وضبط آليات مراقبته وتقييمه وفق أنظمة وزارة المالية وخاصة بعد صدور القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه.
كما استدعى إدخال بعض التعديلات على تشكيل مجلس إدارته لمزيد من التنظيم والتوجيه الأمثل لأنشطة بيت الزكاة داخل الكويت وخارجها وكجهة ارتباط فيما يتعلق بإشراف سفارات الكويت على أعمال البيت ومشاريعه وأنشطته واعتماد الجهات المنفذة بالخارج، إذا اقتضى الحال أن يكون وكيل وزارة الخارجية أو من يمثله عضوًا في المجلس، مع إلغاء عضوية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والاكتفاء بعضوية الأمانة العامة للأوقاف باعتبارها شريكًا استراتيجيًّا لبيت الزكاة في دعم أنشطته ومشاريعه الخيرية داخل وخارج الكويت، مع إضافة عضوية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تنسجم طبيعة عملها فيما يتعلق بالشرائح المستهدف دعمها ومساعدتها من بعض شرائح التأمينات الاجتماعية مع طبيعة عمل البيت وذلك بهدف التنسيق والشراكة المجتمعية في دعم تلك الشرائح، كما جاءت مشاركة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار في عضوية المجلس للاستفادة من خبرات الهيئة في تطوير المحفظة الاستثمارية في بيت الزكاة وتنميتها والتي تمثل ما يقارب (50%) من إجمالي إنفاقات الخيرات، كما أن أسس الحوكمة المؤسسية ومعاييرها فيما يتعلق بتعارض المصالح تتطلب إلغاء عضوية المدير العام لبيت الزكاة ، ليصبح الأعضاء الحكوميون (بحكم وظائفهم):
– وزير المالية رئيسًا.
– وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الخارجية.
2- المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
4- وكيل وزارة المالية.
5. ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.
-6 أمين عام الأمانة العامة للأوقاف.
– مع زيادة عدد الأعضاء المعينين من خمسة أعضاء إلى ستة، ويتم اختيار نائب للرئيس من بينهم وذلك بهدف اكتساب المجلس لخبرات وكفاءات من شأنها دفع مسيرة بيت الزكاة وتحقيق دورة المنشود داخل المجتمع الكويتي وخارجه ، وبما يعزز من ثقة المتبرعين والجهات الداعمة في أدائه وتنفيذ مشاريعهم الخيرية والتنموية داخل الكويت وخارجها باعتبارها مصدرا هامة في تحقيق أهداف البيت الإنسانية والمجتمعية والأداة الأمثل لإدارة أموال بيت الزكاة من خلال ميزانيتي البيت ( الميزانية العامة وميزانية الزكاة والخيرات)، بما يكفل تحسين نظم العمل ولوائحه وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي تنفيذا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه الذي اختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة لبيت الزكاة ووضع اللوائح المالية والإدارية التي تستلزمها مصلحة العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والتي تعتبر عملا هامة ومكملا للقواعد التشريعية.
– لذلك وترتيبًا على ماسبق رأينا تقديم الاقتراح المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه.