وافق مجلس الأمة باجماع الحضوربالمداولتين في جلسته التكميلية اليوم على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (1) ، و(2) ، و(5) ، و(7)، و(9)، و(10) ، و(12) ، و(16)، و(18)، و(20)، (21)، و(25) و(28)، و(29)، و(32) ، و(37) ، و(40)، و(41) و(42)، و (42 مكررا)، و(44)، و(45) و(49)، و(65)، و(68) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (1)
“في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:
1- الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
2- الاتصال: هي اللغات وعرض النصوص وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
3- اللغة: لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
4- الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
5- التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، كذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
6- التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
7- إعادة التأهيل: إعداد الشـخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف – من جديد – مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.
8- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
9- الوزير: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
10- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة.
11- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
12- الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة.
13- المدير العام: مدير عام الهيئة.
14- اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وطريقة التظلم من قراراتها قرار من الهيئة، وتضم فريقاً من ذوي الاختصاصات والخبرة في مجال تشخيص الإعاقة.
15- المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة.
16- بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.”
مادة (2):
“تسري أحكام هذا القانون على:
1- ذوي الإعاقة من الكويتيين.
2- ذوي الإعاقة من أبناء الكويتية من غير كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.
3- الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من غير كويتي.
4- الكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتى الدرجة الثانية.
ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تحددها بعد موافقة المجلس الأعلى.
وفي جميع الأحوال، لا تنطبق أحكام هذا القانون على ذي الإعاقة غير الكويتي إلا إذا كان مقيماً بدولة الكويت وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.”
مادة (5):
تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.
كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة إشارة ومعين لخدمة المكفوفين وتوفير وسائل الاتصال اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.”
مادة (7):
“تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
كما تلتزم بتقديم خدمات متخصصة في مجال الإعاقة في المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة”.
مادة (9):
” تلتزم الحكومة بما يلي:
1- تقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئة ذوي اضطراب طيف التوحد وفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وفئة متلازمة الداون على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المراحل الدراسية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة.
2- اعتماد وتوفير أحدث البرامج والمناهج التعليمية المثبتة علمياً وعالمياً في التدخل والتأهيل والتعليم لجميع فئات وحالات الإعاقة كتدخل تحليل السلوك التطبيقي وذلك وفقاً لما يحدده القرار التعليمي الذي يصدر لهذه الغاية.
3- توفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.
4- مراعاة حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وفئة متلازمة الداون في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية.
5- منح الأشخاص ذوي الإعاقة الشهادات المعتمدة عند اجتياز كل مرحلة تعليمية أو تأهيلية أو تدريبية.
6- تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وفئة متلازمة الداون، على أن تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة.
7- توفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة في التدخل والتأهيل والتعليم لجميع فئات وحالات الإعاقة ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
8- توفير الدورات التدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات بطيئي التعلم و صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها.
9- تخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية للدارسين في مجالات الإعاقة المختلفة وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن تراعى احتياجات الجهات الحكومية المعنية، وذلك كله لغايات توفير مختصين.
10- توفر الحكومة الوسائل التعليمية الحديثة في جميع المراحل الدراسية مترجمة بلغة الإشارة، ومركزاً للطلبة المكفوفين لطباعة الكتب الدراسية بلغة البرايل، وتوفر أجهزة الكتابة بلغة البرايل للمحاضرات الدراسية.”
مادة (10):
“تتخذ الحكومة كافة التدابير الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وفئة متلازمة الداون في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.
كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على دور الحضانة المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتكون تبعية الجهات التعليمية المختصة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لوزارة التربية”.
مادة (12)
“تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب، ومراكز إعادة التأهيل، والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يرعاهم، وتوفير دور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية.
وتلتزم الحكومة بتزويد المراكز ودور الرعاية بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة”.
مادة (16):
“تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفي الأماكن العامة والأماكن الخاصة عامة الاستخدام”.
مادة (18):
تلتزم جهات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والعلمية المتخصصة وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع”.
مادة (20):
“تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون.
كما تلتزم بتوفير التجهيزات الأساسية لذوي الإعاقة عند إنشاء الطرق والأرصفة والمنحدرات والمواقف الخاصة بذوي الإعاقة.”
مادة (21):
“يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام أو خدمات النقل الخاص بذوي الإعاقة أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة”.
مادة (25):
“يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة”.
ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم، أو الأب، أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام بشؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز تنازل من له الأحقية برعاية المعاق لمن يليه في الترتيب قبل تحديد المكلف.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة. ويجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشـــــــــديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعاية أكبر”.
مادة (28):
” يجوزللهيئة إذا ثبت عجز المكلف أو عدم صلاحيته لتقديم الرعاية لذوي الإعاقة أن تقوم بتغييره أو أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.
مادة (29):
“يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين.
كذلك يستحق من يرعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا يعمل مخصصاً شهرياً وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
وبكل الأحوال لا تحول الامتيازات المقررة وفقاً لهذه المادة دون الجمع مع أي امتياز مقرر بمقتضى قانون أو قرار آخر.
ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة”.
مادة (32):
“يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي، كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.
ويجوز أن تمنح تلك المزايا أكثر من مرة دون تحديد عدد أقصى للمستفيدين في الأسرة الواحدة أو تحديد مبلغ لا يمكن تجاوزه، وذلك وفقاً لما تقرره الهيئة.
وفي جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك الائتمان الكويتي للشخص ذي الإعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين ديناراً شهرياً”.
مادة (37):
“يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية – بما في ذلك ما يتم تحصيله عبر المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية – مقابل الخدمات العامة التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.”
مادة (40)
“يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة، والموظف أو الموظفة المكلف برعاية شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة والشـديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
ويجوز للهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة الموافقة على منح تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر لمن يرعى شخصاً ذا إعاقة بسيطة لا يتجاوز سنه الواحد والعشرين”.
مادة (41):
“استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق – معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (10) سنوات، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.”
مادة (42):
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – المكلف الأول قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة – معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة ، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ويمنح المكلف الثاني قانونا برعاية معاق ذا إعاقة شديدة إجازة تفرغ بمرتب كامل وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية إذا بلغت مدة الخدمة الوظيفية (15) سنة”.
مادة (42 مكررا):
“للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في أي مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام المادتين ،(41 42) من هذا القانون”.
مادة (44)
“تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتلتزم الحكومة بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة والشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً أو منحهم مقابلاً مادياً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة والشروط والضوابط التي تحددها الهيئة”.
مادة (45):
يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن (120) ديناراً.
كما يجوز للهيئة منح الشخص ذي الإعاقة الشديدة الدائمة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بممرض مقابلاً مادياً تحدد قيمته بالتنسيق مع وزارة المالية، أو توفير ممرض بالتعاون مع وزارة الصحة”.
مادة (49):
يشكل مجلس أعلى للهيئة يختص بوضع السياسات والأهداف العامة للهيئة، برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- وزيرين من المعنيين بشؤون الإعاقة يسميهم مجلس الوزراء.
2- ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة ترشحهما مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية.
3- اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة.
ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة.
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى مرسوم بناء على عرض من الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
ويصدر المجلس الأعلى لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس الأعلى اجتماعين على الاقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس الأعلى صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس الأعلى.
مادة (65)
تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية المقررة في هذا القانون كل ثلاث سنوات.
مادة (68)
“تصدر الهيئة قراراً بتحديد الموظفين المختصين لديها تكون لهم صفة الضبطية القضائية واختصاصاتهم المقررة لهم بموجب هذا القانون، وذلك لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما فيها الحق في دخول أماكن العمل والأماكن الخاصة عامة الاستخدام وتفتيشها لضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة”.
(المادة الثانية)
تضاف مادتين جديدتين برقمي (17 مكرراً) و (68 مكرراً) إلى القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة (17 مكرراً):
“تلتزم الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بضم واحتساب مدة الخدمة السابقة للموظفين ذوي الإعاقة الذين التحقوا بالعمل لديها ممن كانوا يعملون لدى أي جهة حكومية أخرى، كما تلتزم بمنحهم كافة المزايا والحقوق والخدمات المقرّرة لهم وفقاً لمدة الخدمة”.
مادة (68 مكرراً):
تصدر الهيئة قراراً بتنظيم أصدقاء المعاقين واختصاصاتهم”.
(المادة الثالثة)
تستبدل بعبارة “النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء “كلمة “الوزير” أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
مشعل الأحمد الصباح
ولي عهد الكويت