أقر مجلس الأمة في جلسة اليوم التكميلية بإجماع الحضور المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، والذي تمت الموافقة عليه بالمداولة الأولى في جلسة الماضية 15 نوفمبر الماضي، وأحاله إلى الحكومة.
وفيما يلي نص القانون:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
– وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة الأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
يفرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة ألف وخمسمائة متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، ويزداد هذا الرسم سنوياً ثلاثين ديناراً حتى يبلغ مائة دينار في السنة للمتر المربع.
ولا تنقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسم بالتصرفات الناقلة للملكية التي تنتهي للمالك ذاته على العقار ذاته خلال سنتين، كما لا تنقطع المدة في حال الرجوع عن الوقف.
مادة (2)
يحظر إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف أياً كانت صورته في أي من القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم.
وتلتزم الجهات الحكومية بحظر التعاملات مع المتخلفين عن سداد الرسوم.
واستثناءً يجوز للمالك المتعثر عن سداد الرسم المقرر وفق هذا القانون أن يتقدم بطلب بيع كل أو جزء من القسائم الفضاء محل الرسم بيعاً أو بالمزاد العلني تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل.
ويتم استيفاء الرسوم المستحقة للدولة كاملة من قيمة العقار المبيع وتودع لدى وزارة المالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استيفاء هذه الرسوم.
مادة (3)
ولا تسري هذه المادة على العقارات الممتلكة والتعاملات والعقود التي تمت قبل صدور هذا القانون ويجوز للبنوك وفق الحدود والمتطلبات الرقابية من بنك الكويت المركزي رهن العقارات السكنية أو تملكها وذلك بغرض تمويل عملائها المواطنين بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقارا.
مادة (4)
يقف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وتم إيصال التيار الكهربائي.
ولا تعتبر القسيمة مبينة وفقاً لأحكام هذه المادة الا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 50% من مساحة القسيمة.
مادة (5)
يستحق الرسم السنوي المقرر في هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ بدء العمل به على أن يستمر العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون.
ويلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.
لا يسري الرسم المقرر في هذا القانون على ما يلي:
1- قسائم السكن الخاص المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2- أراضي السكن الخاص التي لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها أو تجزئتها أو تقسيمها، شريطة تقديم طلب رسمي للجهات المختصة خلال شهرين من نشر هذا القانون.
3- الأراضي التي صدرت من بلدية الكويت قرار بتنظيمها ولم تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.
4- قسائم السكن الخاص الواقعة في مناطق لم تصل لها خدمات البنية التحتية والكهرباء.
5- جميع القسائم الأخرى ما عدا المخصصة للسكن الخاص والنموذجي.
مادة (7)
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم وإجراءات تحصيله والأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.
مادة (8)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (9)