تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
وتضمن الاقتراح المقدم من النواب محمد الدلال ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد، في مادته الأولى:
«أولاً: تعدل المادة (5) من القانون على النحو التالي:
” يكون لكل
فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي
يقيم فيه الفرد على نحو معتاد، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا
بتحديد العنوان في حالة تعدده ، ومع ذلك فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو
المحجوز عليه هو عنوان من يقيم معه في معيشة واحدة أو من ينوب عنه قانونا،
أما عنوان الغائب أو المفقود فهو عنوان من ينوب عنه قانونيا، كما يصدر
الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا يحدد فيه الية تغيير العنوان السكني
ومن ثم تغيير البطاقة المدنية وضوابط التأكد من صحة عملية التغيير من كافة
الأطراف ذات الصلة وجديتها “.
ثانياً : تعدل المادة (22) من القانون على النحو التالي :
” على
أصحاب المنازل والمباني والوحدات السكنية – أو من ينوب عنهم قانونا – إبلاغ
الهيئة كتابيا عند حدوث أي تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو
الوحدة السكنية او والبيانات الخاصة بتأجير او انتهاء عملية تأجير جزء او
كل المنزل او المبنى او الوحدة السكنية، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة
أشهر من تاريخ التغيير.”
ثالثاً: تضاف مادة جديدة على القانون بعنوان (22) مكرر على النحو التالي:
”
يتطلب لتغيير المعلومات المدنية او البطاقات المدنية في حال الانتقال الى
منزل او مبنى جديد او عملية التأجير الجديد في المنازل او المباني الوحدات
السكنية قيام الهيئة بالتأكد كتابيا وشخصيا من صحة البيانات الخاصة بعملية
الانتقال او التأجير من خلال الموافقة الشخصية والكتابية لصاحب المنزل او
المبنى او الوحدة السكنية الذي قام بالبيع او التنازل او التأجير “.
رابعاً: تضاف مادة جديدة على القانون بعنوان (30) مكرر على النحو التالي:
”
تضع الهيئة ضوابط تحكم اعداد المسجلين وتضع سقف اعلى للوحدات السكنية او
المباني او المنازل في المناطق السكنية وغيرها مع ضمان عدم زيادة هذه
الاعداد عن ما هو مقرر في النظم واللوائح، ومع مراعاة المادة 28 من القانون
تقوم الهيئة كل ستة اشهر بعملية مراجعة وتقييم وتفتيش للتأكد من التزام
كافة الأطراف بتلك الضوابط “
خامساً: تضاف مادة جديدة على القانون على النحو التالي:
” تقوم
الهيئة بموافاة وزارة الداخلية بتقرير دوري كل ستة أشهر بشأن عملية التغيير
في المعلومات المدنية الخاصة بالمواطنين الكويتيين الذين قاموا بتغيير
معلوماتهم السكنية من الانتقال الى مسكن
جديد او التأجير في مسكن جديد على ان تقوم وزارة الداخلية بمقارنة ذلك مع تغيير القيود الانتخابية لضمان صحة المعلومات الواردة فيها وضمان استقرار القاعدة الانتخابية في الموطن الفعلي للناخب “.
سادساً: تضاف مادة جيدة على القانون على النحو التالي:
” مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة
الاف دينار كل من قام بالأدلاء ببيانات غير صحيحة للهيئة بشأن انتقاله الى
موطن سكن اخر عبر الشراء او التأجير بالحيلة او التزوير دون وجود موافقات
صحيحة وقانونية من صاحب الملك للموطن السكنى الذي تم بيعه او تم تأجيره،
كما يعاقب بذات العقوبة كل من استغل عملية التغيير في الموطن السكنى بشكل
مؤقت ومن ثم في البيانات الخاصة التي يتقدم بها للهيئة من اجل تغيير
بياناته في دوائر حكومية على خلاف القانون”.