لوّحت وزارة الصحة بالعقوبات الجزائية التي تضمنها قانون حماية الطفل، والتي تقضي بفرض عقوبة السجن والغرامة على ولي الأمر الذي يمتنع عن تطعيم أطفاله ضد الأمراض.
وأكدت رئيسة مكتب حماية حقوق الطفل في الوزارة الدكتورة منى الخواري، أهمية تلقي الطفل للتطعيمات وتحصينه بالطعوم الواقية خلال المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين يقع على عاتق والده أو الدته، أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
وأوضحت الخواري، في تصريح لها أن العقوبة الجزائية ضد مَنْ يمتنع أو لم يبادر لتطعيم طفله، وفق النظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة واضحة، إذ ان المادة 83 من قانون حماية الطفل 21 /2015 نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ولي أمر أو وصي أو مكلّف قانوناً برعاية الطفل لم يبادر إلى تحصينه بالطعوم والأمصال واللقاحات ضد الأمراض المعدية وأمراض الطفولة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة».
وأشارت إلى أنه «بعد ورود بعض الحالات للمكتب خلال الفترات السابقة عن امتناع بعض أولياء الأمور عن تطعيم أطفالهم بالمواعيد المحددة، قام المكتب في أكتوبر من العام الماضي وبعد اعتماد وكيل وزارة الصحة، بمخاطبة إدارة الصحة العامة بالإيعاز لمدراء مراكز الصحة الوقائية بأنه عند امتناع أولياء الأمور عن تطعيم أطفالهم بالمواعيد المحددة، يتم إبلاغهم بمواد القوانين المنصوص عليها بقانون حماية الطفل، وإعطائهم مهلة لمدة 14 يوماً، وإن استمروا بالرفض تتم مخاطبة المكتب مع موافاته ببيانات الطفل وولي الأمر ليتسنى عمل اللازم».
وأكدت الخواري أن «تلقي الطفل للتطعيمات واللقاحات في المواعيد المحددة يعد أمراً مهماً للغاية، وهو قد أولاه المشرع أهمية خاصة في القانون سالف الذكر صوناً وحماية لحقوق الطفل وحفاظاً على صحته وسلامته»، داعية جميع أولياء الأمور إلى المبادرة بتطعيم أطفالهم في المواعيد المحددة، لتفادي ما قد يترتب على ذلك من عقوبات جزائية نص عليها قانون حماية حقوق الطفل.