أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء التقرير الثاني والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر (المحال بصفة الاستعجال).
وقد انتهت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون، وينص على التالي:
المادة الأولى
يستبدل النص الآتي بنص المادة 7 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه:
«لا يجوز إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج إلا بعد أن يخطر المستورد الوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة ويعتبر المستورد مسؤولًا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقًا لأحكامه».
المادة الثانية
يعدل البند 3 من المادة 21 من القانون 3 لسنة 2006 المشار إليه ويضاف إلى هذه المادة البند 11 وذلك على النحو الآتي:
– بند 3: خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
– بند 11: إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.