3 تقارير تتعلق بمهنة الطب جاهزة على جدول الجلسة المقبلة لمجلس الأمة

ثلاثة تقارير تتعلق بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما أحيلت من اللجنة التشريعية البرلمانية إلى اللجنة الصحية البرلمانية اللجنة المختصة مع ادراجها على الجلسة المقبلة، وتمت الموافقة على الاقتراحات الثلاثة من قبل اعضاء اللجنة خصوصا بعد معرفة الغرض منها، إذ يحقق الأول الشفافية المطلوبة بين المريض وطبيبه من خلال اطلاع المريض بأوضاعه الصحية ومتطلبات العلاج، ويحقق الثاني حق الإناث بتقرير عملياتهن الجراحية والحق في التوقيع على عمليات ابنائهن، ويحقق الثالث التكافل الأسري والتصدي لتعذر الحصول موافقة الولي للتدخل الطبي، ولأن الأم أو الزوجة لا تقل حرصا وخوفا على مصلحة المريض من ولي النفس.

الاقتراح الأول
أضاف مادة جديدة برقم (7 مكررة) إلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها، تقضي بضرورة توفر الخبرة والمؤهل اللازم للطبيب في حال التدخل الطبي أو إجراء العملية الجراحية وأن يتم ذلك في منشأة صحية، و إبلاغ المريض أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أو الممثل القانوني له بكافة تفاصيل المرض وخطة العلاج مع مراعاة السرية التي يفترضها القانون.

وتطلب الاقتراح بقانون أخذ موافقة رسمية من المريض في حال أهليته أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو من الممثل القانوني له إذا كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته لإجراء التدخل الطبي أو أية عملية جراحية.

ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية، إلى سد النقص التشريعي في القانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه فيما يتعلق بالعلاقة الطبية بين المريض وبين الطبيب أو المنشأة الصحية، وتحقيق الشفافية المطلوبة بين المريض وطبيبه من خلال اطلاع المريض بأوضاعه الصحية ومتطلبات العلاج.

الاقتراح الثاني
أضاف مادة جديدة برقم (6 مكررة) إلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه، تقضي بعدم جواز اشتراط توقيع أي شخص نيابة عن المريض سواء أكان رجلا أو امرأة لإجراء العملية الجراحية متى كان كامل الأهلية ومدرك لتصرفاته، على أن يكون الاختصاص بالتوقيع لفئات محددة وفقا لترتيب متسلسل في حالة المريض القاصر أو فاقد الأهلية أو الغائب عن الوعي أو غير المدرك لتصرفاته نتيجة المرض.

أما في حال كان المريض متزوجا فتكون الأولوية في التوقيع للزوجة وكذلك الحال إذا كانت الزوجة مريضة فتكون الأولوية في التوقيع للزوج، وفي حال عدم وجود أيا منهم بحسب الأحوال جاز التوقيع من أي من أبنائهم البالغين على حد سواء من الذكور أو الإناث.

ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية، إلى منع أي مخالفة لأحكام الدستور، وحسم أي اجتهادات من وزارة الصحة فيما يتعلق بإصدار قرارات قائمة على أساس التمييز في الجنس، وذلك من خلال حرمان الإناث من الحق بتقرير عملياتهن الجراحية والحق في التوقيع بالموافقة على العمليات الجراحية لأبنائهن وآبائهن وأمهاتهن.

الاقتراح الثالث
أضاف مادة جديدة برقم (7 مكررة) إلى المرسوم بالقانون رقم (20 ) لسنة 1981 المشار إليه، تقضي بالسماح بإجراء التدخل الطبي أو الجراحي للمريض الذي لم يبلغ سن الرشد أو إذا كانت إرادته غیر معتبره قانونا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ولي النفس أو الأم أو الزوجة، ولا حاجة لأي موافقة متى كان العمل الطبي أو الجراحي ضرورية إجراؤه أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته.

ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية، إلى تحقيق صور التكافل الأسري والاجتماعي، والتصدي لما تستحدثه الظروف الاجتماعية من حالات قد يتعذر معها الحصول على الموافقة المطلوبة من الولي للتدخل الطبي، ولأن الأم أو الزوجة لا تقل حرصا وخوفا على مصلحة المريض من ولي النفس.

عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة تبين للجنة الآتي:
بالنسبة للاقتراح بقانون الأول:
لا تشوب فكرة الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا أن اللجنة أوردت بعض الملاحظات من الناحية القانونية ومن ناحية الصياغة تتمثل بالآتي:
– البند (أ): محقق في المادة رقم (3) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليها.
– البند (ج): تطلب الموافقة محدقة بالمادة (30) من القانون رقم (11) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، الأمر الذي يترتب معه ضرورة التوفيق بين المادتين في كلا القانونين لتلافي أي لبس أو مغايرة في الأحكام، فلا يجوز اشتراط توقيع أي شخص نيابة عن المريض على إجراء العملية الجراحية طالما كان متمتعا بكامل الأهلية القانونية ومدرك لتصرفاته، ويتساوى الرجل والمرأة في هذا الشأن ويكون الاختصاص بالتوقيع في حالة المريض القاصر أو فاقد الأهلية أو الغائب عن الوعي أو غير المدرك لتصرفاته نتيجة المرض على حسب الترتيب التالي:
1- الزوج أو الزوجة.
2- الأب أو الأم على حد سواء.
3- الأبناء الذكور أو الإناث على حد سواء من يكون مرافقة للمريض وحاضرة معه.
4- الأشقاء ذكورا أو إناثا ممن يكون حاضر مع المريض.
5- الجد من الوالد أو الأعمام ذكورة أو إناثا أو أي من الجدة من الأب أو الجدة من الأم أو أشقاء الأم ذكورا أو إناثا على التوالي.
ما لم تكن هناك حاجة مستعجلة فيقرر الطبيب المعالج إجراء العملية دون الرجوع لأي من ذويه أو أن يكتفي بتوقيع المرافق للمريض أو الحاضر معه.
كما ترى اللجنة ترك بحث ملاءمة الاقتراح بقانون للجنة المختصة بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
بالنسبة للاقتراح بقانون الثالث:
لا تشوب فكرة الاقتراح بقانون شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا أن اللجنة أوردت ملاحظتين تتمثلان بالآتي:
– تطلب الموافقة محققة بالمادة (30) من القانون رقم (11) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، الأمر الذي يترتب معه ضرورة التوفيق بين المادتين في كلا القانونين لتلافي أي لبس أو مغايرة في الأحكام.
وبعد مناقشة اللجنة للاقتراحات الثلاثة انتهت إلى الموافقة عليها مع الأخذ بالملاحظات.

Exit mobile version