أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، بتخصيص الجهة المسؤولة عن التنفيذ واخضاعها للجهات الرقابية.
وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، حمد المدلج، بدر نشمي العنزي، فهد المسعود، د.عبد الهادي العجمي، مايلي:
5. القانون رقم (7) لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد.
تضاف إلى المادة الأولى من القانون المشار إليه الفقرة التالية: (على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية).
يلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية إنه لما كان القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.
فقد جاء المقترح بقانون لمعالجة تلك الاختلالات، وحتى تقوم الجهة المعنية (وزارة الدفاع) بتنفيذ تلك الميزانية وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع) بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقا لقوانين إنشائها.