أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادتين إلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض، بوضع قيود على ممارسة الوزراء صلاحية الاستثناء من القواعد العامة للقوانين.
وينص الاقتراح الذي تقدم به النواب حمد العبيد، محمد المطير، عيسى الكندري، د. مبارك الطشه، د. عادل الدمخي، على ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (11 مكررا)، (11 مكررا أ):
مادة (11 مكررا):
«لا يجوز الاستثناء من تطبيق القواعد العامة التي وردت في القوانين واللوائح ما لم يتضمن القانون أو اللائحة نصا يجيز ذلك.
ويجب أن يصدر بالاستثناء قرار مكتوب ومسبب من الوزير المختص دون غيره ولضرورة قصوى وبعد العرض على لجنة فنية مختصة، وإلا كان القرار باطلا، ولا يجوز تفويض هذا الاختصاص».
مادة (11 مكررا أ):
يجب تسبيب القرارات الإدارية التي تصدر في غير صالح الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية وإلا كان القرار باطلا، وذلك ما لم تدع إلى عدم التسبيب مصلحة وطنية عليا.
ونصت مذكرته الإيضاحية على ان القوانين (واللوائح) تصدر متضمنة قواعد عامة مجردة لتُطبق على جميع المراكز المتماثلة تحقيقا لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور في أكثر من مادة (المواد 7 – 8 – 29).
غير أن الضرورات العملية قد تقتضي من الجهة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ القانون، الخروج عما ورد به من أحكام، لذلك تجيز الكثير من القوانين للوزير المختص – عند التطبيق العملي – الاستثناء من القواعد العامة التي تضمنتها لاعتبارات يقدرها.
ومن المفروض ألا تُستخدم هذه الصلاحية إلا في أضيق الحدود ولمصلحة عامة ذات اعتبار توجب الخروج عن القاعدة العامة المجردة التي وردت في صلب القانون.
ولضمان ممارسة هذه الصلاحية – صلاحية الاستثناء من قاعدة عامة وردت في قانون أو في لائحة – في نطاقها الصحيح، وبما لا يهدد المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادتين جديدتين برقمي 11 مكررا و 11 مكررا أ إلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 المشار إليه، تضعان قيودا يجب مراعاتها عند ممارسة هذه السلطة وهي:
1- أن يرد نص في ذات القانون أو (اللائحة) يسمح بالاستثناء من أحكامه.
2- أن يصدر بالاستثناء قرار مكتوب ومسبب، أي أن القرار يتضمن الأسباب التي بررت هذا الاستثناء والمصلحة العامة والضرورة القصوى التي دعت إليه.
3- أن يصدر القرار بالاستثناء من الوزير المختص دون غيره وليس غيره من المستويات الإدارية الأدنى، وذلك باعتبار أن الوزير على رأس الوزارة وهو المسؤول وحده سياسيا عنها أمام مجلس الأمة.
4- أن يصدر القرار بعد العرض على لجنة فنية متخصصة يشكلها الوزير بقرار منه، تدرس الموضوع وتستعرض الغرض من الاستثناء، وتتحقق من أنه يلبي مصلحة عامة معتبرة.
5- لا يجوز للوزير تفويض غيره في هذا الاختصاص، وأي قرار يمنح استثناء من قاعدة عامة يصدر بالمخالفة لهذه الضوابط يكون قرارات غير مشروع في وسع صاحب المصلحة أن يطعن فيه بالإلغاء والتعويض أمام المحكمة المختصة.
كما نص هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادة جديدة برقم 11 مكررا أ إلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 المشار إليه، تحقق ضمانة للأفراد في مواجهة أي قرار إداري يضر بمصالحهم المشروعة كالقرار الذي يصدر بسحب رخصة أو بإلغاء عقد أو بالفصل من الخدمة أو بالإحالة إلى التقاعد، فأوجبت في كل قرار إداري يضر بمصالح من صدر بحقه سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، خاصا أو عاما، أن يكون مسببا تسبيبا كافيا أي يحمل في صلبه الأسباب التي دعت إلى إصداره، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية في العلاقة بين المواطنين والجهات الإدارية، وحتى يكون من اليسير على من صدر القرار في مواجهته، أن يطعن فيه أمام القضاء مفندا الأسباب التي بُني عليها والتي وردت به، كما أن تسبيب القرار يُلزم الإدارة باتخاذ القرارات المماثلة في المواقف المتماثلة، ما لم تدع إلى عدم التسبيب مصلحة وطنية عليا كاعتبارات تتعلق بالأمن العام أو بالعلاقات الخارجية لدولة الكويت أو كان في ذلك مساس بالاقتصاد الوطني.