8 رؤساء لمجلس الأمة خلال 15 فصلا تشريعيا

تعاقب 8 رؤساء على رئاسة مجلس الأمة منذ بداية الفصل التشريعي الأول عام 1963 وعلى مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا، وجاءت آلية اختيار منصب رئيس المجلس 11 مرة بالانتخاب و5 مرات بالتزكية.
ومن حيث عدد مرات تولي المنصب كان جاسم الخرافي أكثر من تولى رئاسة المجلس في 5 فصول تشريعية متتالية (الفصل التشريعي التاسع 1999-2003، العاشر 2003- 2006 والحادي عشر 2006-2008 والثاني عشر 2008-2009 والثالث عشر 2009-2011) ، حيث فاز بالانتخاب في الفصول التشريعية التاسع والحادي عشر والثاني عشر وبالتزكية في الفصلين التشريعيين العاشر والثالث عشر.
وجاء في الترتيب الثاني من حيث عدد مرات الفوز بالرئاسة النائب أحمد السعدون الذي حصل على الرئاسة 3 مرات (الفصل التشريعي السادس 85-86 والسابع 1992-1996 والثامن 1996-1999) حيث فاز لأول مرة في الفصل التشريعي السادس عام 1985 بالتزكية وبالانتخاب في الفصلين التشريعيين السابع والثامن.
وفاز الرئيس الأسبق خالد صالح الغنيم بالرئاسة في الفصلين التشريعيين (الثالث 1971 – 1975 والرابع 1976-1981).
وفاز مزوق علي الغانم برئاسة المجلس في الفصلين التشريعيين (الرابع عشر 2013-2016 والخامس عشر2016-2020) .
وفاز 4 نواب بالرئاسة مرة واحدة وهم عبد العزيز الصقر الذي فاز بالتزكية برئاسة اول فصل تشريعي (1963-1965)، وسعود العبدالرزاق الذي تولى رئاسة المجلس بالتزكية مكملا الفصل التشريعي الاول (1965-1967) وترأس المجلس احمد السرحان في الفصل التشريعي الثاني ((1967-1970).

وفاز محمد العدساني برئاسة مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس (1981-1985) .

ونظمت المواد 28 و29 و30 و30 مكررا اختيار رئاسة المجلس ونظمت مهامه واختصاصاته على النحو التالي:

مادة 28

يختار مجلس الأمة في أول جلسة لـه، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

مادة 29
في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.

مادة 30

الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب- رئاسة جلسات المجلس.
ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
د- توقيع العقود باسم المجلس.
هـ- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.
و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل.

مادة 30 مكرراً

يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه وأمام المحكمة الدستورية وأمام هيئات التحكيم، وله أن ينيب في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم. ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى والطعون، وعند حل المجلس ينقل هذا الاختصاص لإدارة الفتوى والتشريع.

ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لجميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة.

Exit mobile version