قضت المحكمة الإدارية الدائرة بإلغاء قرار وزارة التربية السلبي بالإمتناع عن ترقية معلم من المستوي الوظيفي (معلم ب) إلى المستوي الوظيفي (معلم أ) ومنحه البدلات والمكافأت المالية الخاصة بأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية.
وفي تفاصيل الدعوي المرفوعة من المحامي عبد الله ناصر العلاج بصفته وكيلاً عن المعلم أوضح بأن موكله تم تعيينه بتاريخ عام 1993 بوزارة التربية بوظيفة ( معلم تربية بدنية) وكان أخر ترفيع وظيفي (ترقيه) للمدعي للدرجة الوظيفية (ب) في عام 1998 وحتى الآن لم يتم ترقيته بالقانون رقم 86/2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمة الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الأسلامية وقد حدد القانون شروط شغل درجة معلم (أ) بما يلي : (مؤهل جامعي تربوي أو ما يماثله + 9 سنوات خبرة او دبلوم تربوي او ما يماثله + 11 سنة خبرة) وكان الثابت للمحكمة من مطالعة شهادة بيان الحالة الوظيفية والمالية للمعلم انه حاصل على مؤهل جامعي تربية بدنية ورياضية بتاريخ 7/7/1993 وأنه يشغل الدرجة (ب) حالياً.
وتأسيساً علي ما أورده المحامي عبدالله العلاج بصحيفة دعواه فإن مدة خدمة المدعي كانت تبلغ 20 سنة وهي تجاوز ضعف مدة الخبرة اللازمة المطلوبة للترقية إلى درجة معلم (أ) والتي حددها المشرع بـ9 سنوات لحملة المؤهل الجامعي كما هو حال المدعي، مما كان يتعين معه والحال كذلك الترقيع للمستوي الوظيفي للمدعي مباشرة وبقوة القانون إلى الدرجة (معلم أ) اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 86/2017 الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الأسلامية، الا أن الجهة الأدارية قد امتنعت عن ذلك مما يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يتعين إلغاؤه وصرف البدلات الخاصه به بأثر رجعي.